السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
150
منهاج الصالحين
الغاصب بتمام العوض جاز للغاصب أن يرجع على العامل بعوض حصّته وكان للعامل اجرة مثل عمله على الغاصب إذا كانت المساقاة بأمره ، وإذا كان العامل عالماً بالغصب من أوّل الأمر أيضاً وتوافقا على تقسيم ثمرة الغصب من دون أن يأمره الغاصب بذلك لم يستحق لعمله شيئاً . مسألة 525 : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حدّ النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ، وإلّا فالزكاة على المالك فقط . مسألة 526 : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره . مسألة 527 : لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدّم قول مدعي الصحة . مسألة 528 : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة ، وأمّا إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ، ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعاً بعدما كان المفروض أنّ العامل كان أميناً له . * * *